الجصاص

105

الفصول في الأصول

يعني بآية التحليل قوله تعالى من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ( 1 ) وبآية التحريم قوله تعالى ( 2 ) وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ( 3 ) وقال عثمان رضي الله عنه إلى آية وحرمتهما آية والتحليل أولى ( 4 ) وقد روي عنه الوقف فيه إلا أن المشهور عنه الإباحة فاحتج كل واحد منهما بعموم لفظ القرآن غير مفتقر معه إلى دلالة من غيره ثم كان العمومان عندهما ( 5 ) متعارضين متى خلينا ومقتضى اللفظ فيهما بقولهما أحلتهما آية وحرمتهما آية لاستغراق كل وحد منهما ما تحت الاسم ثم كان من مذهب علي رضي الله عنه ( 6 ) أن قوله تعالى ما ملكت أيمانكم ( 7 ) مرتب على قوله وأن تجمعوا بين الأختين ( 8 ) وأن قوله تجمعوا بين الأختين قاض عليه وكان عند عثمان رضي الله عنه أن قوله تجمعوا بين الأختين ( 9 ) مرتب على قوله ما ملكت أيمانكم مخصوص ( 10 ) منه وأن آية الإباحة قاضية على آية ( 11 ) الحظر ومثله اختلاف علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في عدة الحامل المتوفي عنها

--> ( 1 ) الآية 24 من سورة النساء . ( 2 ) لم ترد هذه الزيادة في د . ( 3 ) الآية 23 من سورة النساء ( 4 ) يراجع تخريج الخبر السابق . ( 5 ) لفظ ح " عندهم ه " . ( 6 ) عبارة ح " عليه السلام " . ( 7 ) الآية 24 من سورة النساء . ( 8 ) الآية 23 من سورة النساء . ( 9 ) ما بين القوسين ساقط من ح . ( 10 ) في د " مخصوصا " . ( 11 ) في ح " ان " وهو تحريف .